المحقق الحلي

27

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

فلان كان له ذلك . ولو وكله في بيع فاسد لم يملك الصحيح ، وكذا لو وكله في ابتياع معيب ، وإذا كان لانسان على غيره دين فوكله أن يبتاع له به متاعا جاز ، ويبرأ بالتسليم إلى البائع . الخامس في ما به تثبت الوكالة ولا يحكم بالوكالة بدعوى الوكيل ، ولا بموافقة الغريم ، ما لم يقم بذلك بينة ، وهي شاهدان ، ولا تثبت بشهادة النساء ،

--> ( 1 ) الجواهر 27 / 411 . ( 2 ) لشيخ الجواهر قدّس سرّه كلام حول هذه المسألة حري بالطالب مراجعته ( الجواهر 27 / 411 ) .